مسألة (185) 

جماهير العلماء على أن من ضاق عليه الوقت (وقت الصلاة) فلم يقدر على الصلاة إلا في مكان نجس كالمحبوس ونحوه فإنه لا يعذر في ترك الصلاة بل يصلي على حاله وجوبًا، وبه يقول مالك والشافعي وأحمد (١).

وقال أبو حنيفة: لا يجب عليه أن يصلي حتى يجد مكانًا طاهرًا ضاق الوقت أو اتسع.

مج ج 3 ص 147.


(١) وهل يعيد أو يقضي هذه الصلاة إذا وجد المكان الطاهر بَعدُ؟ خلاف بين العلماء. مذهب الشافعي أنه يعيد ويقضي؛ أي يعيد إذا وجد المكان الطاهر قبل خروج الوقت، ويقضي إذا خرج الوقت ووجد المكان الطاهر، ومذهب مالك أنه يعيد ما دام في الوقت فإذا خرج الوقت فلا قضاء عليه. انظر المدونهّ ج 1 ص 41.

فتاوى ذات صلة
الصلاة في مرابض الغنم
الصلاة في مرابض الغنم

مسألة (191)  جمهور أهل العلم بل عامتهم على صحَّة الصلاة في مرابض الغنم. وبه يقول مالك (1) وأحمد. وقال الشافعي: لا تجوز الصلاة في اقرأ المزيد

يسير الدم والقيح يكون في ثوب المصلي
يسير الدم والقيح يكون في ثوب المصلي

مسألة (190)  جمهور أهل العلم يرون العفو عن يسير الدم والقيح يكون في ثوب المصلي. روي هذا عن ابن عباس وأبي اقرأ المزيد

صلى بثوب نجس جهلاً أو نسياناً
صلى بثوب نجس جهلاً أو نسياناً

مسألة (189)  جمهور العلماء على أن من صلَّى بنجاسة جهلاً أو نسيانًا فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه. حكاه ابن المنذر عن اقرأ المزيد

الصلاة على الصوف والبسط والطنافس ونحو ذلك
الصلاة على الصوف والبسط والطنافس ونحو ذلك

مسألة (188)  جماهير العلماء على صحَّة الصلاة على الصُّوف واللبود والبسط والطافس وجميع الأمتعة الطاهرة بدون كراهة. وذهب مالك إلى كراهة اقرأ المزيد