مسألة (184) 

أكثر أهل العلم على صحَّة الصلاة في المجزرة والمزبلة ومحجة الطريق مع الكراهة (١)، وهو مقتضى مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد،

وعن مالك روايات أحدها يجوز في غير كراهة (٢) 

وذكر الموفق عن بعض الأصحاب في مذهب أحمد أنهم نصُّوا على عدم جواز الصلاة في تلك الأماكن.

مغ ج 1 ص 719.


> يعني أن يصلي في مكان فيها يغلب على ظنه طهارته أو لا يعلم وجود نجاسة متيقنية فيه.
(١) يعني الطريق العام الذي يحجه؛ أي يقصده الناس.
(٢) والثانية كقول الجمهور. انظر بداية ج 1 ص 155، وانظر سبب الخلاف ص 156.

فتاوى ذات صلة
الصلاة في مرابض الغنم
الصلاة في مرابض الغنم

مسألة (191)  جمهور أهل العلم بل عامتهم على صحَّة الصلاة في مرابض الغنم. وبه يقول مالك (1) وأحمد. وقال الشافعي: لا تجوز الصلاة في اقرأ المزيد

يسير الدم والقيح يكون في ثوب المصلي
يسير الدم والقيح يكون في ثوب المصلي

مسألة (190)  جمهور أهل العلم يرون العفو عن يسير الدم والقيح يكون في ثوب المصلي. روي هذا عن ابن عباس وأبي اقرأ المزيد

صلى بثوب نجس جهلاً أو نسياناً
صلى بثوب نجس جهلاً أو نسياناً

مسألة (189)  جمهور العلماء على أن من صلَّى بنجاسة جهلاً أو نسيانًا فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه. حكاه ابن المنذر عن اقرأ المزيد

الصلاة على الصوف والبسط والطنافس ونحو ذلك
الصلاة على الصوف والبسط والطنافس ونحو ذلك

مسألة (188)  جماهير العلماء على صحَّة الصلاة على الصُّوف واللبود والبسط والطافس وجميع الأمتعة الطاهرة بدون كراهة. وذهب مالك إلى كراهة اقرأ المزيد