جماهير العلماء على أن الوصل حرام بشعر أو بغيره لحاجة أو لغير حاجة وهو عام في حق الرجال والنساء. (١)
وحكى القاضي عياض عن طائفةٍ جوازه. وهو مروي عن عائشة رضي الله تعالى عنها وضعَّفه القاضي -رحمه الله-.
وقال الليث بن سعد: يجوز الوصل بغير الشَّعر.
(١) يعني مما يقصد به أن يكون على هيئة الشعر وإن لم يكن في حقيقته شعرًا, وليس المقصود هنا ربط الشعر كما يفعله النساء فإن هذا يجوز بلا خلاف يُعلم. وإنما المسألة في الوصل ومدخلها في أبواب شرائط صحة الصلاة مبني على طهارة ونجاسة هذا الموصول به فإن كان نجسًا لم تصح الصلاة به عند الجمهور.
0