مسألة (182) 

جمهور العلماء من السَّلف والخلف على أنّ إزالة (تطهير) النجاسة من بدن المصلي وثوبه شرط من شرائط صحة الصلاة يستوي في ذلك الفرض والنفل، الأداء والقضاء، وكذا صلاة الجنازة وسجود التلاوة أو الشكر. وبه يقول الشافعي في المعتمد من مذهبه، وأبو حنيفة وأحمد ومالك في إحدى الروايات المرجوحة عنه، وهو قول سعيد بن المسيب وقتادة. ورُوي كذلك عن ابن عباس – رضي الله عنهما -.

وقال مالك في أصحِّ وأشهر الروايات عنه، أن ذلك شرط مع العلم دون النسيان والجهل.

وذهب مالك في روايةٍ ثالثة إلى أن الصلاة تصحُّ مع النجاسة وإن كان عالمًا متعمدًا وإزالتها سنَّةٌ ونُقل نحوه عن ابن عباس وسعيد بن جبير (1).

مغ ج 1 ص 713، مج ج 3 ص 126.


(1) ورُوي هذا القول الأخير عن أبي مجلز التابعي وإبراهيم النخعي. انظر في هذه المسألة بداية ج 1 ص 155. قلت: قال مالك في الحصيرة يكون في ناحية منها قذرٌ (نجس) ويصلي الرجل على الناحية الأخرى: لا بأس بذلك. رواه ابن القاسم عنه وقال: وسألنا مالكًا عن الفراش يكون فيه النجس هل يصلي عليه المريض؟ قال (مالك): إذا جعل فوقه ثوبًا طاهرًا فلا بأس بالصلاة عليه إذا بسط عليه ثوبًا طاهرًا كثيفًا.
انظر المدونة في ج 1 ص 76، 77.


قال الله تعالى: { وَثِيَابَكَ فَطَهِّر } – سورة المدثر –

فتاوى ذات صلة
الصلاة في مرابض الغنم
الصلاة في مرابض الغنم

مسألة (191)  جمهور أهل العلم بل عامتهم على صحَّة الصلاة في مرابض الغنم. وبه يقول مالك (1) وأحمد. وقال الشافعي: لا تجوز الصلاة في اقرأ المزيد

يسير الدم والقيح يكون في ثوب المصلي
يسير الدم والقيح يكون في ثوب المصلي

مسألة (190)  جمهور أهل العلم يرون العفو عن يسير الدم والقيح يكون في ثوب المصلي. روي هذا عن ابن عباس وأبي اقرأ المزيد

صلى بثوب نجس جهلاً أو نسياناً
صلى بثوب نجس جهلاً أو نسياناً

مسألة (189)  جمهور العلماء على أن من صلَّى بنجاسة جهلاً أو نسيانًا فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه. حكاه ابن المنذر عن اقرأ المزيد

الصلاة على الصوف والبسط والطنافس ونحو ذلك
الصلاة على الصوف والبسط والطنافس ونحو ذلك

مسألة (188)  جماهير العلماء على صحَّة الصلاة على الصُّوف واللبود والبسط والطافس وجميع الأمتعة الطاهرة بدون كراهة. وذهب مالك إلى كراهة اقرأ المزيد