جمهور العلماء من السَّلف والخلف على أنّ إزالة (تطهير) النجاسة من بدن المصلي وثوبه شرط من شرائط صحة الصلاة يستوي في ذلك الفرض والنفل، الأداء والقضاء، وكذا صلاة الجنازة وسجود التلاوة أو الشكر. وبه يقول الشافعي في المعتمد من مذهبه، وأبو حنيفة وأحمد ومالك في إحدى الروايات المرجوحة عنه، وهو قول سعيد بن المسيب وقتادة. ورُوي كذلك عن ابن عباس – رضي الله عنهما -.
وقال مالك في أصحِّ وأشهر الروايات عنه، أن ذلك شرط مع العلم دون النسيان والجهل.
وذهب مالك في روايةٍ ثالثة إلى أن الصلاة تصحُّ مع النجاسة وإن كان عالمًا متعمدًا وإزالتها سنَّةٌ ونُقل نحوه عن ابن عباس وسعيد بن جبير (1).
(1) ورُوي هذا القول الأخير عن أبي مجلز التابعي وإبراهيم النخعي. انظر في هذه المسألة بداية ج 1 ص 155. قلت: قال مالك في الحصيرة يكون في ناحية منها قذرٌ (نجس) ويصلي الرجل على الناحية الأخرى: لا بأس بذلك. رواه ابن القاسم عنه وقال: وسألنا مالكًا عن الفراش يكون فيه النجس هل يصلي عليه المريض؟ قال (مالك): إذا جعل فوقه ثوبًا طاهرًا فلا بأس بالصلاة عليه إذا بسط عليه ثوبًا طاهرًا كثيفًا.
انظر المدونة في ج 1 ص 76، 77.
قال الله تعالى: { وَثِيَابَكَ فَطَهِّر } – سورة المدثر –