مسألة (181) 

جمهور العلماء على أنه ليس على النساء أذان ولا إقامة.

وقال مالك: أن أقَمن فحسنٌ.

وقال الشافعي: إن أَذَّن وأقمن فحسنٌ.

قلت: وممن قال ليس على النساء أذان ولا إقامةُ، ابن عمر وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنهم، وسعيد بن المسيب وابن شهاب الزهري وربيعة وأبو الزناد ويحيى بن سعيد. حكاه عنهم عبد الله بن وهب وحكاه عن مالك والليث بن سعد. ورواه عن ابن عمر روايةً.

وقال إسحاق بن راهويه: عليهن الأذان والإقامة.

وذكر ابن المنذر أن عائشة – رضي الله عنهما – كانت تؤذِّن وتقيم.

قلت: ولا خلاف بين أهل العلم أن كل أذان النساء وإقامتهن لمن رَخَّصَ لهن بذلك هو عند امتناع وجود الرجال الأجانب وإلا خفضت صوتها أو أقامت في نفسها (1).

بداية ج 1 ص 145.


(1) انظر في هذه المسألة. المدونة ج 1 ص 63.

فتاوى ذات صلة
المؤذن يؤذنُ ويقيم غيره. هل في ذلك بأس؟
المؤذن يؤذنُ ويقيم غيره. هل في ذلك بأس؟

مسألة (180)  أكثر أهل العلم على أنه لا فرق بين أن يؤذِّن المؤذِّن للصلاة فيقيم هو أو يقيم غيره، حكاه عن اقرأ المزيد

كيف يُتَابَعُ المؤذنُ
كيف يُتَابَعُ المؤذنُ

مسألة (179)  جمهور العلماء على أن المؤذنَ يُتَابَعُ في جميع ما يقول على التفصيل المعروف، وهو أن يقول كما يقول المؤذن إلا اقرأ المزيد

متابعة المؤذن فيما يقول
متابعة المؤذن فيما يقول

مسألة (178)  جمهور العلماء على أن متابعة المؤذن فيما يقول سنة وليست واجبة. وحكى الإمام الطحاوي خلافًا لبعض السلف في إيجابها اقرأ المزيد

وضع المؤذن إصبعيه في أذنيه إذا أذن
وضع المؤذن إصبعيه في أذنيه إذا أذن

مسألة (177)  أكثر أهل العلم على أن المستحب في حقِّ المؤذن أن يجعل إصبعيه في أذنيه إذا أذن. ولم يرَ ذلك اقرأ المزيد