مسألة (180) 

أكثر أهل العلم على أنه لا فرق بين أن يؤذِّن المؤذِّن للصلاة فيقيم هو أو يقيم غيره، حكاه عن أكثر العلماء الإِمام الحازمي، وهو قول مالك وأكثر أهل الحجاز وأبي حنيفة وأكثر علماء أهل الكوفة وأبي ثور.

وقال البعض: المستحب أن من أذَّن فهو يقيم، وبه يقول الشافعي (١).

مج ج 3 ص 116، بداية ج 1 ص 142.


(١) انظر قول مالك في المدونة ج 1 ص 63.

فتاوى ذات صلة
الأذان والإقامة للنساء. هل يشرعان؟
الأذان والإقامة للنساء. هل يشرعان؟

مسألة (181)  جمهور العلماء على أنه ليس على النساء أذان ولا إقامة. وقال مالك: أن أقَمن فحسنٌ. وقال الشافعي: إن أَذَّن وأقمن فحسنٌ. اقرأ المزيد

كيف يُتَابَعُ المؤذنُ
كيف يُتَابَعُ المؤذنُ

مسألة (179)  جمهور العلماء على أن المؤذنَ يُتَابَعُ في جميع ما يقول على التفصيل المعروف، وهو أن يقول كما يقول المؤذن إلا اقرأ المزيد

متابعة المؤذن فيما يقول
متابعة المؤذن فيما يقول

مسألة (178)  جمهور العلماء على أن متابعة المؤذن فيما يقول سنة وليست واجبة. وحكى الإمام الطحاوي خلافًا لبعض السلف في إيجابها اقرأ المزيد

وضع المؤذن إصبعيه في أذنيه إذا أذن
وضع المؤذن إصبعيه في أذنيه إذا أذن

مسألة (177)  أكثر أهل العلم على أن المستحب في حقِّ المؤذن أن يجعل إصبعيه في أذنيه إذا أذن. ولم يرَ ذلك اقرأ المزيد