مسألة (176) 

جمهور أهل العلم على أن التثويب في صلاة الفجر سنة وأنه لا يستحب في غيرها من الصلوات.

قلت: والتثويب أن يقول المؤذن بعد “حي على الفلاح” الثانية “الصلاة خير من النوم”. وممن قال بهذا: ابن عمر والحسن البصري وابن سيرين والزهري ومالك والثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور والشافعي.

وقال أبو حنيفة: التثويب بين الأذان والإقامة في الفجر أن يقول المؤذن: “حي على الصلاة” مرتين “حي على الفلاح” مرتين.

وحُكي عن إبراهيم النخعي أنه كان يقول: التثويب سنَّةٌ في كل الصلوات كالصبح. وحُكي عن الحسن بن صالح أنه يُستحب التثويب في أذان العشاء أيضًا (١).

مج ج 3 ص 95.


(١) انظر مغ ح 1 ص 419.

فتاوى ذات صلة
الأذان والإقامة للنساء. هل يشرعان؟
الأذان والإقامة للنساء. هل يشرعان؟

مسألة (181)  جمهور العلماء على أنه ليس على النساء أذان ولا إقامة. وقال مالك: أن أقَمن فحسنٌ. وقال الشافعي: إن أَذَّن وأقمن فحسنٌ. اقرأ المزيد

المؤذن يؤذنُ ويقيم غيره. هل في ذلك بأس؟
المؤذن يؤذنُ ويقيم غيره. هل في ذلك بأس؟

مسألة (180)  أكثر أهل العلم على أنه لا فرق بين أن يؤذِّن المؤذِّن للصلاة فيقيم هو أو يقيم غيره، حكاه عن اقرأ المزيد

كيف يُتَابَعُ المؤذنُ
كيف يُتَابَعُ المؤذنُ

مسألة (179)  جمهور العلماء على أن المؤذنَ يُتَابَعُ في جميع ما يقول على التفصيل المعروف، وهو أن يقول كما يقول المؤذن إلا اقرأ المزيد

متابعة المؤذن فيما يقول
متابعة المؤذن فيما يقول

مسألة (178)  جمهور العلماء على أن متابعة المؤذن فيما يقول سنة وليست واجبة. وحكى الإمام الطحاوي خلافًا لبعض السلف في إيجابها اقرأ المزيد