مسألة (174) 

أكثر أهل العلم على استحباب الأذان في السفر للراعي وأشباهه، قال الموفق: وكان ابن عمر يقيم لكل صلاة إقامة إلا الصبح فإنه يؤذن لها ويقيم.

وكان يقول: إنما الأذان على الأمير والإقامة على الذي يجمع الناس، وعنه أنه كان لا يقيم في أرضٍ تقام فيها الصلاة.

وعن عليٍّ – رضي الله عنه – أنه قال: إن شاء أذَّن وأقام وإن شاء أقام، وبه قال عروة والثوري.

وقال الحسن وابن سيرين تجزئه الإقامة.

وقال إبراهيم النخعي: إذا كانوا رفاقًا أذَّنوا وأقاموا، وإذا كان وحده أقام الصلاة.

مغ ج 1 ص 432.

فتاوى ذات صلة
الأذان والإقامة للنساء. هل يشرعان؟
الأذان والإقامة للنساء. هل يشرعان؟

مسألة (181)  جمهور العلماء على أنه ليس على النساء أذان ولا إقامة. وقال مالك: أن أقَمن فحسنٌ. وقال الشافعي: إن أَذَّن وأقمن فحسنٌ. اقرأ المزيد

المؤذن يؤذنُ ويقيم غيره. هل في ذلك بأس؟
المؤذن يؤذنُ ويقيم غيره. هل في ذلك بأس؟

مسألة (180)  أكثر أهل العلم على أنه لا فرق بين أن يؤذِّن المؤذِّن للصلاة فيقيم هو أو يقيم غيره، حكاه عن اقرأ المزيد

كيف يُتَابَعُ المؤذنُ
كيف يُتَابَعُ المؤذنُ

مسألة (179)  جمهور العلماء على أن المؤذنَ يُتَابَعُ في جميع ما يقول على التفصيل المعروف، وهو أن يقول كما يقول المؤذن إلا اقرأ المزيد

متابعة المؤذن فيما يقول
متابعة المؤذن فيما يقول

مسألة (178)  جمهور العلماء على أن متابعة المؤذن فيما يقول سنة وليست واجبة. وحكى الإمام الطحاوي خلافًا لبعض السلف في إيجابها اقرأ المزيد