أكثر أهل العلم على استحباب الأذان في السفر للراعي وأشباهه، قال الموفق: وكان ابن عمر يقيم لكل صلاة إقامة إلا الصبح فإنه يؤذن لها ويقيم.
وكان يقول: إنما الأذان على الأمير والإقامة على الذي يجمع الناس، وعنه أنه كان لا يقيم في أرضٍ تقام فيها الصلاة.
وعن عليٍّ – رضي الله عنه – أنه قال: إن شاء أذَّن وأقام وإن شاء أقام، وبه قال عروة والثوري.
وقال الحسن وابن سيرين تجزئه الإقامة.
وقال إبراهيم النخعي: إذا كانوا رفاقًا أذَّنوا وأقاموا، وإذا كان وحده أقام الصلاة.
0