جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على أن الحائض إذا طهرت قبل الفجر أو قبل المغرب فإنه يجب عليها صلاة الظهر والعصر وصلاة المغرب والعشاء، وقد رُوي هذا عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس وطاوس ومجاهد والنخعي والزهري وربيعة ومالك والليث والشافعي وإسحاق وأحمد وأبي ثور، قال أحمد -رحمه الله-: عامة التابعين يقولون بهذا القول إلا الحسن وحده قال: لا يجب إلا الصلاة التي طهرت في وقتها وحدها.
قلت: وبه قال الثوري وأصحاب الرأي. حكاه الموفق عنهم.
وحُكي عن مالك أنه إذا أدرك قدر خمس ركعات من وقت الثانية وجبت الأولى (1).
مغ ج 1 ص 407.
0