مسألة (157) 

جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على أن الحائض إذا طهرت قبل الفجر أو قبل المغرب فإنه يجب عليها صلاة الظهر والعصر وصلاة المغرب والعشاء، وقد رُوي هذا عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس وطاوس ومجاهد والنخعي والزهري وربيعة ومالك والليث والشافعي وإسحاق وأحمد وأبي ثور، قال أحمد -رحمه الله-: عامة التابعين يقولون بهذا القول إلا الحسن وحده قال: لا يجب إلا الصلاة التي طهرت في وقتها وحدها.

قلت: وبه قال الثوري وأصحاب الرأي. حكاه الموفق عنهم.

وحُكي عن مالك أنه إذا أدرك قدر خمس ركعات من وقت الثانية وجبت الأولى (1).

مغ ج 1 ص 407.


(1) انظر بداية ج 1 ص 131.

فتاوى ذات صلة
نسي صلاة من يوم ولا يعرف عينها
نسي صلاة من يوم ولا يعرف عينها

أكثر أهل العلم على أن من نسي صلاةً من يومٍ ولا يعرف عينها ظهرًا أو عصرًا أو غير ذلك لزمه اقرأ المزيد

قضاء الصلوات المتروكات عمدًا
قضاء الصلوات المتروكات عمدًا

مسألة (169)  جماهير العلماء بل عامتهم على وجوب قضاء الصلوات سواء تركهن بعذر أو بغير عذرٍ حتى كاد أن يكون الأمر اقرأ المزيد

الصلاة الوسطى هل هي العصر أم غيرها؟
الصلاة الوسطى هل هي العصر أم غيرها؟

مسألة (168)  أكثر العلماء على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد وداود وابن المنذر. ونقله الواحدي اقرأ المزيد

تأخير العشاء هل هو الأفضل؟
تأخير العشاء هل هو الأفضل؟

مسألة (167)  جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين على أن تأخير صلاهّ العشاء أفضل. حكاه الإِمام الترمذي، وهو مذهب أبي حنيفة اقرأ المزيد