مسألة (149) 

جمهور العلماء على جواز إمساك آنية الخمر وظروفها ودنانها وزقوقها.

وهو مذهب الشافعي.

وعن أحمد -رحمه الله- أنه لا يجوز، بل يجب كسر دنانها وشق زقوقها.

مج ج 2 ص 529.


(١) هذه المسألة في حكم الانتفاع بآنيه الخمر باعتبار أن الخمر محرمة ونجسة، فهل يسري حكم التنجيس والتحريم على آنيتها؟ فيها الخلاف المذكور.


  • دِنانة [مفرد]: صناعة الأوعية الضَّخمة. – معجم اللغة العربية.
  • الزِقُّ: السِقاءُ. وجمع القِلّةِ أَزْقاقٌ، – الصحاح في اللغة.
فتاوى ذات صلة
الماء المستعمل في وضوء ونحوه هل يفسد الماء أو ينجسه
الماء المستعمل في وضوء ونحوه هل يفسد الماء أو ينجسه

مسألة (154)  جماهير العلماء على أن من توضأ في إناء ثم صبَّ ما فيه من الماء المستعمل في تلك الطهارة في اقرأ المزيد

تطهير النجاسة الذائبة في الأرض
تطهير النجاسة الذائبة في الأرض

مسألة (153)  جمهور العلماء على أن الواجب في تطهير النجاسة الذائبة في الأرض المكاثرة بالماء حتى يزول أثر النجاسة، وبه قال اقرأ المزيد

تطهير النجاسات غير الكلب والخنزير وبول الرضيع
تطهير النجاسات غير الكلب والخنزير وبول الرضيع

مسألة (152)  جمهور العلماء على أن سائر النجاسات مما سوى الكلب والخنزير وبول الرضيع يكفي في إزالتها وتطهيرها أن تغسل مرةً اقرأ المزيد

تطهير نجاسة الخنزير
تطهير نجاسة الخنزير

مسألة (151)  أكثر العلماء على أنه يجزئ في تطهير ما تنجس بملامسة الخنزير أو ولوغه أن يغسل الإناء أو غيره مما اقرأ المزيد