مسألة (136) 

جمهور العلماء على أن أقل النفاس مَجَّةٌ (دفقة دمٍ) حكاه القاضي أبو الطيب وهو مذهب مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو حنيفة في رواية عنه.

وذهب أبو حنيفة في روايةٍ إلى أنه أحد عشر يومًا، وفي روايةٍ خمسة وعشرون، وبه قال أبو عبيد فيما حكاه عنه الموفق ابن قدامة.

وحكي عن محمَّد بن الحسن وأبي ثور أن أقله ساعة.

وحكى الماورديّ عن الثوري أن أقله ثلاثة أيام.

وقال المزني: أقله أربعة أيام.

وحكى الموفق عن مالك والأوزاعي وأبي عبيد أنها إن لم تر دمًا تغتسل وتصلِّي (1).

مج ج 2 ص 480.


(1) انظر الحاوي ج 1 ص 436، بداية ج 1 ص 71، مغ ج 1 ص 359، المدونة ج 1 ص 58.

فتاوى ذات صلة
النفساء ينقطع دمها قبل مضيِّ أكثر مدة النفاس
النفساء ينقطع دمها قبل مضيِّ أكثر مدة النفاس

مسألة (137)  جمهور العلماء على أن النفساء إذا انقطع دمها قبل مضي أكثر مدة النفاس (١) واغتسلت جاز وطؤها بدون كراهةٍ، وجاز لها اقرأ المزيد

أكثر النفاس
أكثر النفاس

مسألة (135)  أكثر العلماء من الصَّحابة والتابعين ومن بعدهم على أن أكثر النفاس أربعون يومًا. حكاه عنهم الترمذي والخطابي وغيرهما. قال الخطابي: قال اقرأ المزيد