مسألة (129) 

أكثر العلماء على جواز وطء المستحاضة في الزمن المحكوم بأنه طهرٌ وإن كان الدم جاريًا، وهو مذهب الشافعي، وحكاه ابن المنذر في الإشراف عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وسعيد بن المسيب والحسن البصري وعطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير وقتادة وحماد بن أبي سليمان وبكر بن عبد الله المزني والأوزاعي ومالك ابن أنس وسفيان الثوري وإسحاق بن راهويه وأبي ثور. قال ابن المنذر: وبه أقول.

وحُكي عن عائشة رضي الله تعالى عنها وإبراهيم النخعي والحكم ومحمد بن سيرين المنع من ذلك. وقال النووي نقلًا عن البيهقي وغيره أن نقل المنع عن عائشة ليس بصحيح عنها، بل هو قول الشعبي أدرجه بعض الرواة في حديثها.

وقال أحمد: لا يجوز الوطء إلا أن يخاف زوجها العنت (1).

مج ج 2 ص 351، مغ ج 1 ص 353، بداية ج 1 ص 84، قرطبي ج 3 ص 86.


(1) انظر هذه المسألة اعلاء السنن ج 1 ص 263، الشرح الصغير ج 1 ص210.

فتاوى ذات صلة
المستحاضة كم مرة تغتسل؟
المستحاضة كم مرة تغتسل؟

مسألة (134)  جمهور العلماء من السَّلف والخلف على أن المستحاضة لا يجب عليها إلا غسلٌ واحدٌ عند انقطاع حيضها وأن طهارتها اقرأ المزيد

الصفرة والكدرة
الصفرة والكدرة

مسألة (133)  أكثر الفقهاء على أن الصفرة والكدرة في زمن إمكان الحيض حيضٌ، ولا نظر للعادة، وأنها في غير زمن الإمكان اقرأ المزيد

الحامل هل تحيض؟
الحامل هل تحيض؟

مسألة (132)  جمهور العلماء من التابعين ومن بعدهم على أن الحامل لا تحيض، وأن ما تراه من الدم أثناء حملها هو اقرأ المزيد

أقل الطهر
أقل الطهر

مسألة (131)  أكثر العلماء فيما حكاه الماورديُّ على أن أقل الطهر خمسة عشر يومًا، وبه قال الثوري، وقال أبو ثور: وذلك مما لا اقرأ المزيد