مسألة (127) 

أكثر العلماء على تحريم مباشرة الحائض فيما دون الفرج بين السرة والركبة وأن ما سوى ذلك من فوق السرَّة أو تحت الركبة جائزٌ، وبه يقول أبو حنيفة ومالك والشافعي في المنصوص عنه في كثير من كتبه وهو الأصحُّ عند جمهور أصحابه.

وحكاه ابن المنذر عن سعيد بن المسيب وطاوس وشريح وعطاء وسليمان بن يسار وقتادة. وحكاه القرطبي عن الأوزاعي كذلك ونسبه إلى جماعة عظيمة من العلماء.

وذهب إلى جواز مباشرة الحائض فيما دون الفرج طائفة كثيرة منهم عكرمة ومجاهد والشعبي وإبراهيم النخعي والحكم وسفيان الثوري والأوزاعي ومحمد بن الحسن وأحمد وأصبغ من أصحاب مالك وأبو ثور وإسحاق بن راهويه وابن المنذر وداود. حكاه عنهم العبدريُّ وغيره، وهؤلاء رحمهم الله تعالى قالوا: إنما يجتنب موضع الدم وحسب وهو الفرج.

وانفرد ابن عباس فيما حكاه القرطبي فقال: يجتنب الرجل فراش زوجه ما دامت حائضًا، وحكى كذلك هذا عن عبيدة السلماني، حكاه عنه القرطبي والماورديُّ (1).

مج ج 2 ص 346، الحاوي ج 1 ص 380.


(1) انظر مغ ج 1 ص 350، الحاوي ج 1 ص 384، بداية ج 1 ص 77،قرطبي ج 3 ص 87. إعلاء السنن ج 1 ص 264، أحكام القرآن (الجصاص) ج 1 ص 337، الشرح الصغير ج 1 ص215. المدوتة ج 1 ص 57.


عن أنسٍ رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّ اليهودَ كانوا إذا حاضَتِ المرأةُ فيهم لم يُؤاكِلُوها، ولم يُجامِعوهنَّ في البيوتِ، فسأل أصحابُ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ فأنزَلَ الله تعالى: { وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ } [سورة البقرة] إلى آخر الآية؛ فقال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: اصنعوا كلَّ شيءٍ إلَّا النِّكاحَ)) – حديث صحيح رواه الإمام مسلم –

عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، قالت: ((وكان يأمُرني فأتَّزِرُ، فيُباشِرُني وأنا حائِضٌ))  – حديث صحيح رواه الإمام مسلم –

عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، قالت: ((كانتْ إحدانا إذا كانتْ حائضًا، فأراد رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنْ يُباشِرَها، أمرَها أن تتَّزِرَ في فَورِ حَيضَتِها، ثُمَّ يباشِرُها، قالت: وأيُّكم يملِكُ إربَه كَما كانَ النبي صلى الله عليه وسلم يملكُ إربَه؟!)) – حديث صحيح رواه الإمام مسلم –

عن ميمونةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: ((كان رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا أراد أن يباشِرَ امرأةً مِن نسائِه، أمَرَها فاتَّزَرَت وهي حائِضٌ)) – حديث صحيح رواه الإمام مسلم –

فتاوى ذات صلة
المستحاضة كم مرة تغتسل؟
المستحاضة كم مرة تغتسل؟

مسألة (134)  جمهور العلماء من السَّلف والخلف على أن المستحاضة لا يجب عليها إلا غسلٌ واحدٌ عند انقطاع حيضها وأن طهارتها اقرأ المزيد

الصفرة والكدرة
الصفرة والكدرة

مسألة (133)  أكثر الفقهاء على أن الصفرة والكدرة في زمن إمكان الحيض حيضٌ، ولا نظر للعادة، وأنها في غير زمن الإمكان اقرأ المزيد

الحامل هل تحيض؟
الحامل هل تحيض؟

مسألة (132)  جمهور العلماء من التابعين ومن بعدهم على أن الحامل لا تحيض، وأن ما تراه من الدم أثناء حملها هو اقرأ المزيد

أقل الطهر
أقل الطهر

مسألة (131)  أكثر العلماء فيما حكاه الماورديُّ على أن أقل الطهر خمسة عشر يومًا، وبه قال الثوري، وقال أبو ثور: وذلك مما لا اقرأ المزيد