مسألة (119) 

أكثر العلماء فيما حكاه البغوي على أنَّ من وجد الماء أثناء صلاة السفر وكان قد تيمم لها بطلت صلاته، وبه قال سفيان الثوري وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن والمزني، وهو قول أحمد في أصحِّ الروايتين عنه، وهو اختيار ابن سريج، قال أبو حنيفة: إلا أن تكون صلاة العيدين أو الجنازة فلا تبطل، أو كان الذي وجده من الماء سؤر ما يكره كالحمار فلا تبطل صلاة المتيمم بوجدانه.

وقال مالك (١) وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر وداود وأحمد في رواية: لا تبطل، وهو المشهور من مذهب الشافعي (٢).

مج ج 2 ص 319، 320.


(١) إلا أن يكون المسافر صلَّى بتيممه ناسيًا أن معه ماء، فلما أتم صلاته أو قبل إتمامها تذكر أن الماء في رحله، قال: يقطع صلاته إن كان فيها أو يعيد صلاته إن كان أتمَّها. انظر المدونة ج 1 ص50.
(٢) انظر الحاوي ج 1 ص 252، بداية ج 1 ص 96، مغ ج 1 ص270، قرطبي ج 5 ص 235، الشرح الصغير ج 1 ص 199، الحجة ج 1 ص 53، وذكر صاحب التحفة تفصيلًا في المسألة فيمن رأى الماء قريبًا من سلامه أو بعد سلامه فيبطل تيممه وصلاته تامة عند أبي يوسف ومحمد، خلافًا لأبي حنيفة. انظر تحفة ج 1 ص 45.

فتاوى ذات صلة
صلاة فاقد الطهورين ومن حُبِسَ في حَشٍّ (مكان نجس) ولا ماء فيه ولا تراب
صلاة فاقد الطهورين ومن حُبِسَ في حَشٍّ (مكان نجس) ولا ماء فيه ولا تراب

> هذه المسألة من الأمهات ومع ذلك فإنه لا إجماع فيها، وفيها خلاف شديد ومذاهب. الأول: يصلي حسب حاله ويعيد. اقرأ المزيد

المسافر يصلي بتيممه ثمَّ يجد الماء. هل يعيد صلاته؟
المسافر يصلي بتيممه ثمَّ يجد الماء. هل يعيد صلاته؟

مسألة (118)  جمهور العلماء من السَّلف والخلف على أن المسافر إذا صلى بتيممه ثمَّ وجد الماء، فإنه لا يجب عليه أن اقرأ المزيد

التيمم في الحضر والإعادة للصلاة لمن وجد الماء داخل الوقت
التيمم في الحضر والإعادة للصلاة لمن وجد الماء داخل الوقت

مسألة (117)  جمهور العلماء على أن من فقد الماء في الحضر واستوفى شروط إباحة التيمم فله أن يتيمم ويصلِّي ثمَّ يعيد اقرأ المزيد

المتيمم يجد الماء قبل شروعه في الصلاة
المتيمم يجد الماء قبل شروعه في الصلاة

مسألة (116)  جمهور أهل العلم بل عامتهم على أن من تيمم ثمَّ وجد الماء قبل شروعه في الصلاة فإن تيممه قد اقرأ المزيد