مسألة (117) 

جمهور العلماء على أن من فقد الماء في الحضر واستوفى شروط إباحة التيمم فله أن يتيمم ويصلِّي ثمَّ يعيد صلاته تلك إن وجد الماء داخل الوقت.

هذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة في روايةٍ.

قلت: وهو الصحيح عنه -رحمه الله- تعالى (1).

وذهب أبو حنيفة في روايةٍ عنه إلى أنه لا يصلِّي حتى يجد الماء.

قلت: والصحيح أنه قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن أو مذهبهما.

وذهب مالك والثوري والأوزاعي والمزني والطحاوي إلى أنه يصلِّي بالتيمم ولا يعيد. وبه قال أحمد في روايةٍ، والشافعي في قولٍ (2).

قلت: وقال مالك مرة كقول الجمهور (3).

مج ج 2 ص 310.


(1) وبعض أهل المذهب يشترطون كون الماء بعيدًا ميلًا أو أكثر فيجوز للمشقة.
(2) انظر في هذه المسألة بداية ج 1 ص 87، الحاوي ج 1 ص 267، ج 1 ص 234، الشرح الصغير ج 1 ص 179، 190. إعلاء السنن ج 1 ص 232، المدونة في ج 1 ص 47.
(3) قد فرَّق مالك في المدونة بين المسافر وبين الخائف والمريض إذا صلُّوا بتيممهم ثمَّ وجدوا الماء داخل الوقت، فقال في المسافر: لا يعيد، وقال في غيره: يعيد. انظر المدونة ج 1 ص 46.

فتاوى ذات صلة
صلاة فاقد الطهورين ومن حُبِسَ في حَشٍّ (مكان نجس) ولا ماء فيه ولا تراب
صلاة فاقد الطهورين ومن حُبِسَ في حَشٍّ (مكان نجس) ولا ماء فيه ولا تراب

> هذه المسألة من الأمهات ومع ذلك فإنه لا إجماع فيها، وفيها خلاف شديد ومذاهب. الأول: يصلي حسب حاله ويعيد. اقرأ المزيد

المسافر المتيمم يجد الماء اثناء صلاته
المسافر المتيمم يجد الماء اثناء صلاته

مسألة (119)  أكثر العلماء فيما حكاه البغوي على أنَّ من وجد الماء أثناء صلاة السفر وكان قد تيمم لها بطلت صلاته، اقرأ المزيد

المسافر يصلي بتيممه ثمَّ يجد الماء. هل يعيد صلاته؟
المسافر يصلي بتيممه ثمَّ يجد الماء. هل يعيد صلاته؟

مسألة (118)  جمهور العلماء من السَّلف والخلف على أن المسافر إذا صلى بتيممه ثمَّ وجد الماء، فإنه لا يجب عليه أن اقرأ المزيد

المتيمم يجد الماء قبل شروعه في الصلاة
المتيمم يجد الماء قبل شروعه في الصلاة

مسألة (116)  جمهور أهل العلم بل عامتهم على أن من تيمم ثمَّ وجد الماء قبل شروعه في الصلاة فإن تيممه قد اقرأ المزيد