أكثر العلماء وجمهورهم على أن المرض إذا كان يُخشى باستعمال الماء معه إبطاء برءٍ، أو زيادة ألمٍ، أو زيادة مرضٌ؛ فهو مرضٌ؛ مانعٌ من استعمال الماء ومبيحٌ للتيمم. رُوي هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومجاهد وعكرمة وطاوس والنخعي وقتادة، وبه يقول مالك وأبو حنيفة والشافعي في أصحِّ قوليه وأحمد في إحدى الروايتين وداود.
وذهبت طائفة إلى عدم جواز التيمم بنحو ما ذكرنا، وبه قال عطاء والحسن وأحمد في روايةٍ.
وقال مالك وداود فيما حُكي عنه: يجوز التيمم لمطلق المرض (١).
مج ج 2 ص 290. مغ ج 1 ص 261، الحاوي ج 1 ص 269، بداية ج 1 ص 87.
(١) انظر الحاوي ج 1 ص 270، وانظر في هذه المسألة تحفة ج 1 ص 38، إعلاء السنن ج 1 ص230، الشرح الصغير ج 1 ص180، قرطبي ج 5 ص 228، المدونة ج 1 ص 46.
0