مسألة (113) 

مذهب العلماء كافةً إلا ما سنحكيه عن البعض أن المرض اليسير الذي لا يُخْشَى معه باستعمال الماء تَلَفٌ أو مرضٌ مخوف ولا إبطاء برء (شفاء) ولا زيادة ألم فهذا ونحوه لا يجوز بسببه التيمم.

وحُكي عن بعض أصحاب مالك وأهل الظاهر أنه يجوز (1).

مج ج 2 ص 288.


(1) انظر الحاوي ج 1 ص270، ج 1 ص 262، الشرح الصغير ج 1 ص180.

فتاوى ذات صلة
صلاة فاقد الطهورين ومن حُبِسَ في حَشٍّ (مكان نجس) ولا ماء فيه ولا تراب
صلاة فاقد الطهورين ومن حُبِسَ في حَشٍّ (مكان نجس) ولا ماء فيه ولا تراب

> هذه المسألة من الأمهات ومع ذلك فإنه لا إجماع فيها، وفيها خلاف شديد ومذاهب. الأول: يصلي حسب حاله ويعيد. اقرأ المزيد

المسافر المتيمم يجد الماء اثناء صلاته
المسافر المتيمم يجد الماء اثناء صلاته

مسألة (119)  أكثر العلماء فيما حكاه البغوي على أنَّ من وجد الماء أثناء صلاة السفر وكان قد تيمم لها بطلت صلاته، اقرأ المزيد

المسافر يصلي بتيممه ثمَّ يجد الماء. هل يعيد صلاته؟
المسافر يصلي بتيممه ثمَّ يجد الماء. هل يعيد صلاته؟

مسألة (118)  جمهور العلماء من السَّلف والخلف على أن المسافر إذا صلى بتيممه ثمَّ وجد الماء، فإنه لا يجب عليه أن اقرأ المزيد

التيمم في الحضر والإعادة للصلاة لمن وجد الماء داخل الوقت
التيمم في الحضر والإعادة للصلاة لمن وجد الماء داخل الوقت

مسألة (117)  جمهور العلماء على أن من فقد الماء في الحضر واستوفى شروط إباحة التيمم فله أن يتيمم ويصلِّي ثمَّ يعيد اقرأ المزيد