أكثر العلماء على أن عادم الماء بعد طلبه إن ظن وجوده بعد ذلك راجيًا له قبل خروج الوقت فالأفضل في حقه أن ينتظر ويؤخر الصلاة لحين ظنه، وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد، وبه قال الشافعي مرةً.
وقال الشافعي في أصح القولين عنه باتفاق أهل المذهب: تقديم الصلاة أفضل (١).
مج ج 2 ص 265.
(١) انظر الحاوي ج 1 ص 286، قرطبي ج 5 ص 229، مغ ج 1 ص 243، تحفة ج 1 ص 43، الشرح الصغير ج 1 ص 190، إعلاء السنن ج 1 ص 235، المدونة ج 1 ص 47.
0