مذهب العلماء كافةً إلا من سنذكره أنه لا يجوز التيمم بالتراب النجس.
وانفرد الأوزاعي -رحمه الله- تعالى فجوَّزه بتراب المقابر (1).
(1) نقل الصاوي عن خليل صاحب المختصر تبعًا للمدونة أن المتيمم على مصابِّ بول يعيد في الوقت وذكر له تأويل عدة. انظر. الشرح الصغير ج 1 ص 195.
قلت: الذي في المدونة قول لابن القاسم وجعله مذهبًا لمالك قياسًا وتخريجًا على قوله مالك فيمن توضأ بماء غير طاهر في أنه يعيد مادام في الوقت. انظر. المدونة ج 1 ص 48.
0