أكثر العلماء على أن الواجب في مسح اليدين في التيمم هو المسحُ إلى المرفقين، ولا يجب أكثر من ذلك ولا يجزئ أقل من ذلك، وهو قول ابن عمر وجابر رضي الله تعالى عنهم، وبه يقول سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والحسن البصري وابن سيرين ومالك والليث وأبو حنيفة وصاحباه أبو يوسف ومحمد بن الحسن وسفيان الثوري، وهو مذهب الشافعي رحمهم الله تعالى جميعًا.
وقال عطاء ومكحول والأوزاعي وأحمد وإسحاق: الواجب مسحهما إلى الكفين.
ورُوي هذا عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله تعالى عنهم، وبه قال عكرمة، ورواه أبو ثور عن الشافعي في القديم من مذهبه وردَّه الماورديُّ.
وحكى الماورديُّ وغيره عن الزهري أنه يجب مسحهما إلى الإبطين، ووهَّنَ النوويُ هذه الحكاية لقول الخطابي: لم يختلف العلماء في أنه لا يجب مسح ما وراء المرفقين (1).
مج ج 2 ص 213، بداية ج 1 ص 91.
(1) قلت: وحكى هذا القول عن الزهري مكحولُ في سياق قصةٍ ذكرها القرطبي فانظرها هناك ج 5 ص240 وانظر مسألة الكتاب في مغ ج 1 ص 258، الحاوي ج 1 ص 234، تحفة ج 1 ص 35، معاني الآثار ج 1 ص111. الشرح الصغير ج 1 ص 195، المدونة ج 1 ص 47.