مسألة (101) 

أكثر العلماء على أن الواجب في التيمم ضربتان: ضربة للوجه وضربة لليدين، وهو مذهب الشافعي -رحمه الله- تعالى، وبه قال من الصحابة عليُّ بن أبي طالب وابن عمر رضي الله تعالى عنهم، وهو قول الحسن البصري والشعبي وسالم بن عبد الله ومالك والليث والثوري وأصحاب الرأي وعبد العزيز بن أبي سلمة.

وحكى الماورديُّ وغيره عن ابن سيرين أنه لا يجزئه إلا ثلاث ضربات: ضربة لوجهه، وضربة لكفيه، وضربةٌ لذراعيه.

ونقل القرطبي عن ابن عبد البر أنه حكى عن ابن أبي ليلى والحسن بن حييٍّ أنه (يعني التيمم) ضربتان يمسح بكل ضربةٍ وجهه وذراعيه ومرفقيه. قال ابن عبد البر: ولم يقل بذلك أَحَدٌ من أهل العلم غيرهما.

وقال عطاء ومكحول والأوزاعي وأحمد وإسحاق: الواجب ضربة واحدةٌ للوجه والكفين. حكاه ابن المنذر عنهم وقال: وبه أقول. وبقول أحمد وإسحاق قال داود، وحكاه الخطابي عن عامة أصحاب الحديث (1).

مج ج 2 ص 213، بداية ج 1 ص 93


(1) نقل الموفق في المغني عن الأئمة ما ظاهره يدلُّ على أن قول الأكثر هو الاكتفاء بضربةٍ واحدةٍ للوجه والكفين وكذلك نَقَلَ عن بعض الصحابة والأئمة مذهبهم في هذه المسألة ما يخالف بعض ما نقله النووي في المجموع. انظر مغ ج 1 ص 245، وانظر في هذه المسألة الحاوي ج 1 ص 246، تحفة ج 1 ص 35، إعلاء السنن ج 1 ص 221, معاني الآثار ج 1 ص110، الشرح الصغير ج 1 ص 195. المدونة ج 1 ص 46، قرطبي ج 5 ص240.


> كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُعلِّمُ أصحابَه رضِيَ اللهُ عنهم كيفيَّةَ التَّيمُّمِ، عن عمَّارُ بنُ ياسرٍ رضِيَ اللهُ عنه: سألْتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ التَّيمُّمِ، أي: عن كيفيَّةِ التَّيمُّمِ، قال عمَّارٌ: فأَمَرني ضربةً واحدةً للوجْهِ والكفَّيْنِ، أي: أنْ يَضرِبَ بكفَّيْه في تُرابٍ طاهرٍ، ثمَّ يَنْفُضَهما، ثمَّ يمسَحَ بهما وجْهَه ثمَّ كَفَّيْه. رواه البخاري.
> قيل: قد رُوِيَ عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه أمَرَ بضربتَيْنِ؛ مرَّةً للوجهِ، ومرَّةً للكفَّيْنِ.

فتاوى ذات صلة
صلاة فاقد الطهورين ومن حُبِسَ في حَشٍّ (مكان نجس) ولا ماء فيه ولا تراب
صلاة فاقد الطهورين ومن حُبِسَ في حَشٍّ (مكان نجس) ولا ماء فيه ولا تراب

> هذه المسألة من الأمهات ومع ذلك فإنه لا إجماع فيها، وفيها خلاف شديد ومذاهب. الأول: يصلي حسب حاله ويعيد. اقرأ المزيد

المسافر المتيمم يجد الماء اثناء صلاته
المسافر المتيمم يجد الماء اثناء صلاته

مسألة (119)  أكثر العلماء فيما حكاه البغوي على أنَّ من وجد الماء أثناء صلاة السفر وكان قد تيمم لها بطلت صلاته، اقرأ المزيد

المسافر يصلي بتيممه ثمَّ يجد الماء. هل يعيد صلاته؟
المسافر يصلي بتيممه ثمَّ يجد الماء. هل يعيد صلاته؟

مسألة (118)  جمهور العلماء من السَّلف والخلف على أن المسافر إذا صلى بتيممه ثمَّ وجد الماء، فإنه لا يجب عليه أن اقرأ المزيد

التيمم في الحضر والإعادة للصلاة لمن وجد الماء داخل الوقت
التيمم في الحضر والإعادة للصلاة لمن وجد الماء داخل الوقت

مسألة (117)  جمهور العلماء على أن من فقد الماء في الحضر واستوفى شروط إباحة التيمم فله أن يتيمم ويصلِّي ثمَّ يعيد اقرأ المزيد