مسألة (100) 

جمهور العلماء على أن التيمم عن النجاسة لا يجوز وهو مذهب الشافعي.

وأجازه أحمد -رحمه الله- تعالى، واختلف أصحابه في وجوب إعادة هذه الصلاة.

وقال ابن المنذر: كان الثوري والأوزاعي وأبو ثور يقولون: يمسح موضع النجاسة بتراب ويصلي، وقال أبو ثور فيما حكاه عنه ابن المنذر: وهو مذهب الشافعي؛ قال ابن المنذر: والمعروف من قول الشافعي بمصر: أن التيمم لا يجزئ عن نجاسة.

مج ج 2 ص 212، مغ ج 1 ص 274.

فتاوى ذات صلة
صلاة فاقد الطهورين ومن حُبِسَ في حَشٍّ (مكان نجس) ولا ماء فيه ولا تراب
صلاة فاقد الطهورين ومن حُبِسَ في حَشٍّ (مكان نجس) ولا ماء فيه ولا تراب

> هذه المسألة من الأمهات ومع ذلك فإنه لا إجماع فيها، وفيها خلاف شديد ومذاهب. الأول: يصلي حسب حاله ويعيد. اقرأ المزيد

المسافر المتيمم يجد الماء اثناء صلاته
المسافر المتيمم يجد الماء اثناء صلاته

مسألة (119)  أكثر العلماء فيما حكاه البغوي على أنَّ من وجد الماء أثناء صلاة السفر وكان قد تيمم لها بطلت صلاته، اقرأ المزيد

المسافر يصلي بتيممه ثمَّ يجد الماء. هل يعيد صلاته؟
المسافر يصلي بتيممه ثمَّ يجد الماء. هل يعيد صلاته؟

مسألة (118)  جمهور العلماء من السَّلف والخلف على أن المسافر إذا صلى بتيممه ثمَّ وجد الماء، فإنه لا يجب عليه أن اقرأ المزيد

التيمم في الحضر والإعادة للصلاة لمن وجد الماء داخل الوقت
التيمم في الحضر والإعادة للصلاة لمن وجد الماء داخل الوقت

مسألة (117)  جمهور العلماء على أن من فقد الماء في الحضر واستوفى شروط إباحة التيمم فله أن يتيمم ويصلِّي ثمَّ يعيد اقرأ المزيد