أكثر أهل العلم على أن واجد الماء البارد الذي يخشى منه الضرر ولا يستطيع تسخينه، فإنه يجوز له التيمم. وبه قال مالك (1) وأبو حنيفة والشافعي وأحمد.
وقال عطاء والحسن: يغتسل وإن مات لم يجعل الله له عذرًا، قال الموفق ابن قدامة -رحمه الله-: ومقتضى قول ابن مسعود أنه لا يتيمم؛ فإنه قال: لو رخصنا لهم في هذا لأوشك أحدهم إذا برد عليه الماء أن يتيمم ويدعه.
مغ ج 1 ص 265، بداية ج 1 ص 87.
(1) قال ابن القاسم: وقال لي مالك: إذا خاف الجنب على نفسه الموت في الثلج والبرد ونحوه إن هو اغتسل أجزأه التيمم. انظر المدونة ج 1 ص 49.
0