مسألة (97) 

أكثر أهل العلم على أن واجد الماء البارد الذي يخشى منه الضرر ولا يستطيع تسخينه، فإنه يجوز له التيمم. وبه قال مالك (1) وأبو حنيفة والشافعي وأحمد.

وقال عطاء والحسن: يغتسل وإن مات لم يجعل الله له عذرًا، قال الموفق ابن قدامة -رحمه الله-: ومقتضى قول ابن مسعود أنه لا يتيمم؛ فإنه قال: لو رخصنا لهم في هذا لأوشك أحدهم إذا برد عليه الماء أن يتيمم ويدعه.

مغ ج 1 ص 265، بداية ج 1 ص 87.


(1) قال ابن القاسم: وقال لي مالك: إذا خاف الجنب على نفسه الموت في الثلج والبرد ونحوه إن هو اغتسل أجزأه التيمم. انظر المدونة ج 1 ص 49.

فتاوى ذات صلة
صلاة فاقد الطهورين ومن حُبِسَ في حَشٍّ (مكان نجس) ولا ماء فيه ولا تراب
صلاة فاقد الطهورين ومن حُبِسَ في حَشٍّ (مكان نجس) ولا ماء فيه ولا تراب

> هذه المسألة من الأمهات ومع ذلك فإنه لا إجماع فيها، وفيها خلاف شديد ومذاهب. الأول: يصلي حسب حاله ويعيد. اقرأ المزيد

المسافر المتيمم يجد الماء اثناء صلاته
المسافر المتيمم يجد الماء اثناء صلاته

مسألة (119)  أكثر العلماء فيما حكاه البغوي على أنَّ من وجد الماء أثناء صلاة السفر وكان قد تيمم لها بطلت صلاته، اقرأ المزيد

المسافر يصلي بتيممه ثمَّ يجد الماء. هل يعيد صلاته؟
المسافر يصلي بتيممه ثمَّ يجد الماء. هل يعيد صلاته؟

مسألة (118)  جمهور العلماء من السَّلف والخلف على أن المسافر إذا صلى بتيممه ثمَّ وجد الماء، فإنه لا يجب عليه أن اقرأ المزيد

التيمم في الحضر والإعادة للصلاة لمن وجد الماء داخل الوقت
التيمم في الحضر والإعادة للصلاة لمن وجد الماء داخل الوقت

مسألة (117)  جمهور العلماء على أن من فقد الماء في الحضر واستوفى شروط إباحة التيمم فله أن يتيمم ويصلِّي ثمَّ يعيد اقرأ المزيد