جمهور العلماء على أنه يجوز للرجل أن يتطهر بفضل طهور المرأة سواء خلت به أم لا, ولا كراهة في ذلك، وبه يقول أبو حنيفة ومالك والشافعي.
وقال أحمد وداود: لا يجوز إذا خلت به، ويجوز إذا اغتسلا معًا، ورُوي هذا عن عبد الله بن سرجس والحسن البصري،
ورُوي عن ابن المسيب والحسن كراهة التطهر بفضل المرأة مطلقا (1).
مج ج 2 ص 194، مغ ج 1 ص 94، الحاوي ج 1 ص 231.
0