مسألة (90) 

جمهور العلماء على أنه يجوز للرجل أن يتطهر بفضل طهور المرأة سواء خلت به أم لا, ولا كراهة في ذلك، وبه يقول أبو حنيفة ومالك والشافعي.

وقال أحمد وداود: لا يجوز إذا خلت به، ويجوز إذا اغتسلا معًا، ورُوي هذا عن عبد الله بن سرجس والحسن البصري،

ورُوي عن أحمد كمذهب الجمهور.

ورُوي عن ابن المسيب والحسن كراهة التطهر بفضل المرأة مطلقا (1).

مج ج 2 ص 194، مغ ج 1 ص 94، الحاوي ج 1 ص 231.


(1) انظر بداية ج 1 ص 43.

فتاوى ذات صلة
قدر الماء الذي يجزئ في الغسل والوضوء
قدر الماء الذي يجزئ في الغسل والوضوء

مسألة (95)  أكثر أهل العلم على أنه لا توقيت في قدر الماء الذي يجزئ في الوضوء والغسل، القليل في ذلك والكثير (١) سواء اقرأ المزيد

الموالاة والترتيب بين أعضاء الوضوء في الغسل
الموالاة والترتيب بين أعضاء الوضوء في الغسل

مسألة (94)  جمهور العلماء على أنه لا تجب المولاة في الغسل، ولا يجب على المغتسل أن يرتب بين أعضاء الوضوء في اقرأ المزيد

اجتماع موجبين للغسل كحيض وجنابة
اجتماع موجبين للغسل كحيض وجنابة

مسألة (93)  أكثر أهل العلم على أنه إذا اجتمع موجبان للغسل كحيض وجنابةٍ فإنَّ غسلًا واحدًا يكفي، وبه قال عطاء وأبو اقرأ المزيد

المضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل
المضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل

مسألة (92)  جمهور العلماء على أن المضمضة والاستنشاق سنَّتان في الوضوء والغسل، ولا يشترطان لصحتهما، وبه قال الحسن البصري والزهري والحكم اقرأ المزيد