مسألة (82) 

مذهب العلماء كافة إلا ما سنذكره عن أحمد أن من أحسَّ بانتقال المنى ونزولٍ إثر شهوةٍ لتقبيل ونحوه فأمسك ذكره فلم يخرج منه في الحال شيءٌ ولا علم خروجه بعد ذلك فلا غسل عليه، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين.

وقال أحمد في روايةٍ وهي الأشهر عنه: يجب عليه الغسل.

مج ج 2 ص 142، مغ ج 1 ص 198.

فتاوى ذات صلة
الكافر إذا أسلم ولم يجنب حال كفره. هل عليه غسلُ؟
الكافر إذا أسلم ولم يجنب حال كفره. هل عليه غسلُ؟

مسألة (84)  أكثر العلماء على أن الكافر إذا أسلم ولم يكن قد أجنب في الكفر استحب له أن يغتسل ولا يجب اقرأ المزيد

التطهر من أثر المذي في الذَكَرِ والأنثيين
التطهر من أثر المذي في الذَكَرِ والأنثيين

مسألة (83)  جمهور العلماء على أن الرجل إذا أمذى فإنه يجب عليه غسل موضع النجاسة الذي أصابه المذيُ، وأما غسل باقي اقرأ المزيد

يوجب الغسل من الإيلاج
يوجب الغسل من الإيلاج

مسألة (81)  جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على أن الإيلاج في فرج المرأة ودبرها ودبر الرجل ودبر البهيمة وفرجها اقرأ المزيد