جمهور العلماء على أنه لا يجوز الإستنجاء بالنجس ولا بالروث ولا بالعظام، وبه قال الثوري والشافعي وإسحاق. وهو مذهب أحمد.
وذهب أبو حنيفة إلى جوازه بالروث وبالعظام. حكاه عنه الموفق وعنه في الروث النووي.
قال الموفق: وأباح مالك الاستنجاء بالطاهر منهما (١).
قلت: وبجواز الاستنجاء بالعظام قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن.
قال ابن رشد: وشذَّ الطبري فأجاز الإستنجاء بكل طاهر ونجس (٢).
مج ج 2 ص 118، مغ ج 1 ص 148
(١) يعني روث الحيوان المأكول اللحم وسيأتي بيانها في أبواب إزالة النجاسات واختلاف العلماء فيها.
(٢) انظر الحاوي ج 1 ص 173، معاني الآثار ج 1 ص 123، بداية ج 1 ص 110، 111.
عن عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ رَضِيَ اللهُ عنه يقول: (( أتى النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الغائِطَ، فأمَرَني أن آتيَه بثلاثةِ أحجارٍ، فوجدتُ حَجَرينِ، والتمستُ الثَّالِثَ فلم أجِدْه، فأخذتُ رَوثةً، فأتيتُه بها، فأخَذَ الحَجَرينِ وألقى الرَّوثةَ، وقال: هذا رِكسٌ )) حديث صحيح رواه الإمام البخاري.
عن سلمانَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((… نهانا أن نستقبلَ القِبلةَ لغائطٍ أو بولٍ، أو أنْ نستنجيَ باليَمينِ، أو أنْ نستنجيَ بأقلَّ مِن ثلاثةِ أحجارٍ، أو أنْ نستنجيَ برجيعٍ أو بعظمٍ)) حديث صحيح رواه الإمام مسلم.