أكثر أهل العلم على أنه يجوز الاستنجاء بغير الحجر إذا قام مقام الحجر في الإنقاء. وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد في روايةٍ.
وقال أحمد في روايةٍ وداود: لا يجزئ إلا الحجر (١)، وهو اختيار أبي بكر عبد العزيز من الحنابلة.
مغ ج 1 ص147.
> قلت: ولا أعلم خلافًا عن أحد أنه لا يجوز الاستنجاء بما له حرمة في الدين كأوراق مصحف أو كتب فقه أو نحو ذلك. بل من فعل هذا على وجه الاستخفاف والاستهزاء فهو معدود فيما يُخْرِجُ من الملة والعياذ بالله تعالى. انظر مغ ج 1 ص 149، مج ج 1 ص 121.
(١) وحكى النووي اتفاق العلماء كافةً إلا داود على جواز الاستنجاء بغير الحجر إذا أقام مقامه. ونُقل عن أكثر الأصحاب ما حكاه عن داود ثم قال. قال القاضي أبو الطيب: هذا ليس بصحيح عن داود، بل مذهبه الجواز. قلت: ولعل النووي -رحمه الله- لم يبلغه أو لم يستحضر قول أحمد في إحدى الروايتين عنه. وقد حكى هذا القول عن أحمد وداود غير الموفق ابن قدامة، فقد حكاه الماوردي -رحمه الله- وحكاه عن أهل الظاهر ابن رشد. انظر في هذه المسألة. مج ج 2 ص 115، الحاوي ج 1 ص 166، بداية ج 1 ص 110.