مسألة (46)
أكثر العلماء على أن غسل مازاد على حد المرفقين والكعبين في الوضوء مكروه أو لا يستحب.
وذهب أبو هريرة في الثابت عنه إلى استحباب ذلك مسندًا ذلك إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قلت: وهو المعتمد في المذهب الشافعي لا خلاف فيه عند أهل المذهب (3).
مج ج 1 ص 424.
(3) قلت: نقل النووي عن ابن بطال المالكي أنه حكى إجماع المسلمين على خلاف هذا المحكي عن أبي هريرة، ورد عليه النووي أن حكاية الإجماع هذه لا تصح مع خلاف أبي هريرة واتفاق أصحاب الشافعي على القول به. انظر ج 1 ص 424، قلت: وما حكاه ابن بطال حكاه القرطبي عن القاضي عياض ج 6 ص 87.
- ولم يرِد عن أحدٍ مِن الصَّحابة رَضِيَ اللهُ عنهم إلَّا أبا هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه. (إحكام الأحكام)) لابن دقيق العيد (ص: 37).
0