مسألة (46) 

أكثر العلماء على أن غسل مازاد على حد المرفقين والكعبين في الوضوء مكروه أو لا يستحب.

وذهب أبو هريرة في الثابت عنه إلى استحباب ذلك مسندًا ذلك إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قلت: وهو المعتمد في المذهب الشافعي لا خلاف فيه عند أهل المذهب (3).

مج ج 1 ص 424.

(3) قلت: نقل النووي عن ابن بطال المالكي أنه حكى إجماع المسلمين على خلاف هذا المحكي عن أبي هريرة، ورد عليه النووي أن حكاية الإجماع هذه لا تصح مع خلاف أبي هريرة واتفاق أصحاب الشافعي على القول به. انظر ج 1 ص 424، قلت: وما حكاه ابن بطال حكاه القرطبي عن القاضي عياض ج 6 ص 87.

  • ولم يرِد عن أحدٍ مِن الصَّحابة رَضِيَ اللهُ عنهم إلَّا أبا هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه. (إحكام الأحكام)) لابن دقيق العيد (ص: 37).
فتاوى ذات صلة
المسح على أعلى الخف وأسفله
المسح على أعلى الخف وأسفله

مسألة (54)  جمهور العلماء بل عامتهم على أن الذي يجزئ في المسح على الخف إنما هو مسح أعلاه لا أسفله وأن اقرأ المزيد

الموالاة بين أفعال الوضوء
الموالاة بين أفعال الوضوء

(١) ليس في هذه المسألة إجماع ولا قول للجمهور، وقد اختلف فيها الفقهاء. انظر في هذه المسألة. مج ج 1 اقرأ المزيد

المسح على القلنسوة؟
المسح على القلنسوة؟

مسألة (52)  عامة أهل العلم على عدم جواز الاقتصار على المسح على القلنسوة في الوضوء. قال ابن المنذر: ولا نعلم أحدًا قال اقرأ المزيد

كم يصلي بالوضوء الواحد؟
كم يصلي بالوضوء الواحد؟

مسألة (51)  جماهير العلماء على أن غير أصحاب الأعذار إذا توضأوا فإن لهم أن يصلوا بهذا الوضوء ما شاءوا من الفروض اقرأ المزيد