مسألة (42) 

جمهور العلماء على أن الأذنين من الرأس، وبه قال من الصحابة: ابن عباسٍ وابن عمر وأبو موسى رضي الله تعالى عنهم، وقال به من التابعين: عطاء وابن المسيب والحسن وعمر بن عبد العزيز والنخعي وابن سيرين وسعيد بن جبير وقتادة وهو قول مالك والثوري وأبي حنيفة وأصحابه وأحمد. نقله عنهم ابن المنذر، وقال الترمذي صاحب الجامع: هو قول أكثر العلماء من الصحابة فمن بعدهم، وبه قال الثوري.

وقال الشعبي فيما حكي عنه والحسن بن صالح: ما أقبل منهما فهو من الوجه يغسل معه وما أدبر فمن الرأس يمسح معه. قال ابن المنذر: واختاره إسحاق (يعني بن راهويه)

وذهب جماعة من السلف إلى أنهما ليستا من الوجه ولا من الرأس، بل هما عضوان مستقلان يُسَنُّ مسحهما على الانفراد ولا يجب. حُكي هذا عن ابن عمر – رضي الله عنهما – وكذا حُكي هذا القول عن الحسن وعطاء وأبي ثور.

قلت: وهو مذهب الشافعي -رحمه الله- تعالى، حكاه عنه الماوردي (3). وحكى ابن رشد عنه خلاف هذا وهو أنهما من الوجه فيغسلان معه. وهو قول الزهري (4).

مج ج 1 ص 411.


(3) انظر الحاوي ج 1 ص 121.
(4) انظر بداية ج 1 ص 24،23. وانظر مغ ج 1 ص 119، قرطبي ح 6 ص 87، 90.

فتاوى ذات صلة
المسح على أعلى الخف وأسفله
المسح على أعلى الخف وأسفله

مسألة (54)  جمهور العلماء بل عامتهم على أن الذي يجزئ في المسح على الخف إنما هو مسح أعلاه لا أسفله وأن اقرأ المزيد

الموالاة بين أفعال الوضوء
الموالاة بين أفعال الوضوء

(١) ليس في هذه المسألة إجماع ولا قول للجمهور، وقد اختلف فيها الفقهاء. انظر في هذه المسألة. مج ج 1 اقرأ المزيد

المسح على القلنسوة؟
المسح على القلنسوة؟

مسألة (52)  عامة أهل العلم على عدم جواز الاقتصار على المسح على القلنسوة في الوضوء. قال ابن المنذر: ولا نعلم أحدًا قال اقرأ المزيد

كم يصلي بالوضوء الواحد؟
كم يصلي بالوضوء الواحد؟

مسألة (51)  جماهير العلماء على أن غير أصحاب الأعذار إذا توضأوا فإن لهم أن يصلوا بهذا الوضوء ما شاءوا من الفروض اقرأ المزيد