جمهور العلماء سلفًا وخلفًا على أن من توضَّأ ثم قُطعت يده من محل الفرض أو رجله أو حلق رأسه أو كُشِطَتْ جلدة من وجهه أو يده؛ فإنه لا يلزمه غسل ما ظهر ولا مسحه ما دام على تلك الطهارة. قال يونس بن عبيد: ما زاده إلا طهارةً.
وحكي عن مجاهد والحكم وحماد وعبد العزيز بن الماجشون -من أصحاب مالك- ومحمد بن جرير الطبري أنهم أوجبوا طهارة ذلك العضو (1).
مج ج 1 ص 395، مغ ج 1 ص 100.
(1) انظر الحاوي ج 1 ص110. وانظر. المدونة ج 1 ص 18.
0