جمهور الفقهاء على أنه لا يجب دلك الأعضاء باليد في الوضوء والغسل ولكن يُستحب، وهذا قول الحسن والنخعي والشعبي وحماد والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبي حنيفة وسائر أصحاب الرأي.
وقال مالك والمزني بالوجوب. قال مالك: إمرار يده حيث تنال يده واجب ونحوه،
قال أبو العالية: وقال عطاء في الجنب: يفيض عليه الماء؟ قال: لا، بل يغتسل غسلان؛ لأن الله تعالى قال: {حَتَّى تَغتسَلُواْ} (1) سورة النساء.
مج ج 1 ص 387، مج ج2 ص 189، بداية ج 1 ص 61.
(1) انظر مغ ج 1 ص 218، الحاوي ج 1 ص 221، المدونة ج 1 ص30.
قلت: والمالكية يفرقون بين الوضوء وبين الغسل في الدلك المجزئ ففي الوضوء لابد من إمرار اليد على أعضاء الوضوء كلها ويكون هذا باستعمال باطن اليد وهذا في المذهب المعتمد عندهم، وأما في الغسل فلا يُشترط ذلك وإنما يكفي بظاهر اليد أو غير ذلك ودلك رجلٍ بأخرى. انظر الشرح الصغير ج 1 ص 111، ص 167.