مسألة (25)
جمهور أهل العلم على أن السواك سنة مستحبة مؤكدة ليس واجبًا لا عند وضوءٍ ولا عند صلاة وأن تَرْكَهُ لا يبطل وضوءًا ولا يبطل صلاةً. وبه يقول مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وجمهور فقهاء الأمصار وأهل الفتوى.
وقال داود بن علي الظاهري: السواك واجبٌ، لكن لا يقدح تركه في صحة الصلاة.
وقال إسحاق بن راهويه: السواك واجبٌ، فإن تركه عمدًا بطلت صلاته، وإن تركه ناسيًا لم تبطل. حَكَى هذين القولين عن داود وإسحاق، والماورديُّ (٢) وغيرهٌ.
مج ج 1 ص 307. مغ ج 1 ص 78
(١) السواك اسم للفعل وللآلة التي يستاك أو يتسوك بها، يقال: استاك وتسوك إذا استعمل شيئًا لتطيب فمه وتنظيف سنِّه وقد يكون السواك من شجر الأراك وهو أشهره وقد يكون من غيره، وفرشاة الأسنان المعروفة اليوم تجزئ عن السواك وتقوم مقامه ولكن بالنية. وقد حكى الموفق وغيره الإجماع والاتفاق على مشروعيته في عموم الأحوال إلا أنَّ الخلاف في مرتبة طلب فعله في بعض تلك الأحوال وهي مسألة الكتاب. انظر مغ ج 1 ص 78، مج ج 1 ص 308 الحاوي ج 1 ص 82.
(٢) انظر الحاوي ج 1 ص 83.
روى الإمام البخاري في كتابه عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال:
((لولا أن أشُقَّ على أمَّتي- أو على النَّاس- لأمَرتُهم بالسِّواكِ مع كلِّ صلاةٍ))
روى الإمام البخاري في كتابه عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال:
((السِّواكُ مَطهَرةٌ للفَمِ، مَرْضاةٌ للرَّبِّ))