استعمال الآنية الثمينة من غير الذهب والفضة

مسألة (19) 

جمهور العلماء بل عامتهم على جواز اتخاذ واستعمال سائر الأواني الثمينة كالياقوت والزمرد والبلور والعقيق ونحوها، وكذلك الأواني غير الثمينة كالمصنوعة من الخشب والخزف والجلود (سوى الذهب والفضة).

وروي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كره الوضوء في الصفر (1) والنحاس والرصاص وما أشبه ذلك. وحكى الموفق في المغني أنه اختيار الشيخ أبي الفرج المقدسي.

مغ ج 1 ص 65.


(1) نوع من النحاس شديد الصفاء والاصفرار.

فتاوى ذات صلة
آنية الكفار والمشركين وثيابهم
آنية الكفار والمشركين وثيابهم

باب في آنية الكفار والمشركين وثيابهم مسألة (20)  جمهور العلماء من السلف والخلف على طهارة آنية الكفار والمشركين وثيابهم سواء كانوا اقرأ المزيد

يلئم موضع الكسر في الآنية بالفضة أو بالذهب
يلئم موضع الكسر في الآنية بالفضة أو بالذهب

باب في تضبيب الأوانى بالفضة (3) مسألة (18)  جمهور العلماء من السلف والخلف على كراهة الضبة بالفضة للآنية وروي هذا عن علي اقرأ المزيد

حكم استعمال انية الذهب والفضة
حكم استعمال انية الذهب والفضة

مسألة (17)  جمهور العلماء على تحريم اتخاذ آنية الذهب والفضة ولو لم يستعملها وأنه يستوي في ذلك الرجال والنساء. واختلف النقل اقرأ المزيد

الطهارة في آنية الذهب والفضة
الطهارة في آنية الذهب والفضة

فصل في الأواني والدباغ مسألة (16)  جماهير العلماء على صحة الوضوء والاغتسال من آنية الذهب والفضة مع اتفاقهم على تحريم الاتخاذ اقرأ المزيد