باب في الماء يقع فيه ما لا نفس له سائلة من الميتات (١)
مسألة (10)
جمهور العلماء على أن الماء لا ينجس إذا مات فيه ما لا نفس له سائلة وسواء كان الماء قليلًا أو كثيرًا. وهو قول الشافعي في قديم قوله.
وحكي عن يحيى بن أبي كثير ومحمد بن المنكدر أنه يفسد الماء إذا كان قليلًا. وبه يقول الشافعي في أحد قوليه إذا كان الماء دون القلتين (٢). واختار النووي القول بالطهارة.
مج ج 1 ص 177 مغ ج 1 ص 39 الحاوي ج 1 ص 321.
(1) يعني أن دمها جامد لا يسيل كالذباب والزنابير وسائر أنواع الحشرات التي لا يسيل دمها.
(2) قال ابن المنذر: لا أعلم خلافًا في ذلك إلا ما كان من أحد قولي الشافعي. ذكره الموفق في المغني، انظر. مج ج 1 ص 39 قلت: ولعل ابن المنذر لم يصله أو لم يثبت عنده قول يحيى بن كثير ومحمد بن المنكدر والله تعالى أعلم. قال مالك في بنات وردان والعقرب والخنفساء وكل ما كان من خشاش الأرض كالزنبور والصراء (الصراصير) إذا وقع في إناء فيه ماء أو في قدر فيه طعام فإنه يتوضأ بذلك الماء ويؤكل ما في القدر. انظر المدونة ج 1 ص 4.