مسألة (8)
جمهور السلف والخلف على أن الماء المستعمل في نفسه طاهرٌ. وبه يقول مالك والشافعي وأحمد، ورُوي عن أحمد يُعفى عن يسيره إذا وقع في الماء إذا تناثر من المتوضئ (٢).
وقال أبو يوسف: هو نجس.
واختلف فيه عن أبي حنيفة -رحمه الله- على ثلاث روايات. إحداها: كقول الجمهور وهو رواية محمَّد بن الحسن عنه. والثانية نجس نجاسة مخففةً، والثالثة: نجس نجاسة مغلظةً. مج ج 1 ص 198.
(١) يعني الذي استعمل في فرض طهارة من وضوء وغسل، وهذه المسألة في كونه طاهرًا في نفسه والمسألة الثانية في صلاحيته للتطهير يعني رفع الحدث وإزالة النجس.
(٢) قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: الرجل يتوضأ فينتضح من وضوئه في إنائه، قال: لا بأس به، قال إبراهيم النخعي: لابد من ذلك. وروى نحو ذلك عن الحسن. قال الموفق: وإن كثر الواقع وتفاحش منع على إحدى الروايتين. وقال أصحاب الشافعي إن كان الأكثر المستعملُ منع وإلا بأن كان الأقل لم يمنع. انظر مغ ج 1 ص 15. وانظر قول مالك في طهارة الماء المستعمل المدونة ج 1 ص 4. قلت: ولا خلاف بين أهل العلم يعلم في أن الماء المستعمل لتبرد أو تنظف باقٍ على طهورريته. انظر مغ ح 1 ص 21.