باب في الماء المستعمل (١)

مسألة (8) 

جمهور السلف والخلف على أن الماء المستعمل في نفسه طاهرٌ. وبه يقول مالك والشافعي وأحمد، ورُوي عن أحمد يُعفى عن يسيره إذا وقع في الماء إذا تناثر من المتوضئ (٢). 

وقال أبو يوسف: هو نجس.

واختلف فيه عن أبي حنيفة -رحمه الله- على ثلاث روايات. إحداها: كقول الجمهور وهو رواية محمَّد بن الحسن عنه. والثانية نجس نجاسة مخففةً،  والثالثة: نجس نجاسة مغلظةً. مج ج 1 ص 198.


(١) يعني الذي استعمل في فرض طهارة من وضوء وغسل، وهذه المسألة في كونه طاهرًا في نفسه والمسألة الثانية في صلاحيته للتطهير يعني رفع الحدث وإزالة النجس.
(٢) قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: الرجل يتوضأ فينتضح من وضوئه في إنائه، قال: لا بأس به، قال إبراهيم النخعي: لابد من ذلك. وروى نحو ذلك عن الحسن. قال الموفق: وإن كثر الواقع وتفاحش منع على إحدى الروايتين. وقال أصحاب الشافعي إن كان الأكثر المستعملُ منع وإلا بأن كان الأقل لم يمنع. انظر مغ ج 1 ص 15. وانظر قول مالك في طهارة الماء المستعمل المدونة ج 1 ص 4. قلت: ولا خلاف بين أهل العلم يعلم في أن الماء المستعمل لتبرد أو تنظف باقٍ على طهورريته. انظر مغ ح 1 ص 21.

فتاوى ذات صلة
الماء الراكد القليل والكثير
الماء الراكد القليل والكثير

باب في الفرق بين قليل الماء الراكد وكثيره إذا وقع فيه نَجَس (١) مسألة (13)  جمهور من بلغنا قوله من أهل العلم اقرأ المزيد

الماء يخالطه شيء من الطاهرات
الماء يخالطه شيء من الطاهرات

باب في الماء يخالطه شيء من الطاهرات (1) مسألة (12)  جمهور أهل العلم على أن الماء إذا وقع فيه شيء من الطاهرات اقرأ المزيد

بول أو نجاسات في الماء
بول أو نجاسات في الماء

باب في الماء الكثير يقع فيه بول الآدمي وغيره من النجاسات مسألة (11)  أكثر أهل العلم على أن الماء الكثير إذا اقرأ المزيد

ما يقع في الماء
ما يقع في الماء

باب في الماء يقع فيه ما لا نفس له سائلة من الميتات (١) مسألة (10)  جمهور العلماء على أن الماء لا ينجس اقرأ المزيد