جمهور أهل العلم وأئمة الفتوى في الأمصار على أنه لا فرق في عتق أمهات الأولاد بموت السيد بين المسلمة وبين الكافرة ولا بين العفيفة وبين الفاجرة.
وروي عن العُمرَينِ ابن الخطاب وابن عبد العزيز: أن عتقهن محصور في المسلمات العفيفات. ومال إلى هذا القول الموفق -رحمه الله- تعالى.
قلت: روي عن عمر – رضي الله عنه – أنها إذا زنت رُقَّتْ. (يعني عادت إلى الرِّق).
كتاب المغني لابن قدامة ج 12 (ص: 506) كتاب بداية المجتهد لابن رشد ج 2 (ص: 468).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
◊ أمّهات أولاد: وهن إماء أنجبن لمالكيهنّ الأولاد فأصبحن في حكم الحرائر.
◊ الأَمَةُ : جارية، امرأةٌ مملوكة عكسها حُرَّة، أم الولد/أمهات الأولاد: هي الأَمةُ التي حملت من سيدها وأتت بولد. – معجم المعاني الجامع –
0