جمهور العلماء على أن السيد إذا مات عن أم ولد، فإنها تخرج من رأس المال وإن لم يملك سواها. وسواء أتت بالولد منه في حالة صحة أو مرض فالأمر سواء.
وخالف في هذا من خالف في المنع من بيعهن.
انظر كتاب المغني لابن قدامة ج 12 (ص:505).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
◊ أمّهات أولاد: وهن إماء أنجبن لمالكيهنّ الأولاد فأصبحن في حكم الحرائر.
◊ الأَمَةُ : جارية، امرأةٌ مملوكة عكسها حُرَّة، أم الولد/أمهات الأولاد: هي الأَمةُ التي حملت من سيدها وأتت بولد. – معجم المعاني الجامع –
0